فصل في قواعد الجرح والتعديل
الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ .
لا يُقْبَلُ جَرْحٌ فِي شَخْصٍ اجْمَعُوا عَلَى تَعْدِيْلِهِ وَتَوْثِيْقِهِ كَالبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأحمَدَ وَالشَّافِعِيِّ ومَالِكٍ وغَيْرِهِم رَحِمَهُمُ اللهُ .
لا يُقْبَلُ الْجَرْحُ والتَّعْدِيْلُ إلاَّ مِنْ ثِقَةٍ مُتْقِنٍ عَارِفٍ بِأسْـبَابِهِمَا مَعْرِفَةً جَيِّدَةً .
لا يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَكِّيْنَ العَدَدُ كَالشَّهَادَةِ ، بَلْ يُقْبَلُ مِنْ وَاحِدٍ .
مُجَرَّدُ تَحْدِيْثِ الثِّقَةِ عَنْ رَاوٍ لا يُعْتَبَرُ تَعْدِيْلاً لَهُ.
يُقْبَلُ الْجَرْحُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ السَّبَبِ إنْ كَانَ الْجَارِحُ ثِقَةً مَرْضِيًّا وَعَارِفًا بِأَسْـبَابِهِ .
مُجَرَّدُ عَمَلِ العَالِمِ أو فُتْـيَاهُ بِوِفْقِ حَدِيْثٍ لا يُعْـتَبَرُ تَصْحِيْحًا لَهُ ، وَلا تَوْثِيْقًا لِرَاوِيْهِ .
إذَا تَعَارَضَ الْجَرْحُ الْمُفَسَّرُ والتَّعْدِيْلُ فِي رَاوٍ وَاحِدٍ لا يُرَجَّحُ أحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ بِالإطْلاَقِ ، بَلْ يُنْظَرُ إلى مَكَانَةِ الْمُعَدِّلِ وَالْجَارِحِ وَمُسْتَواهُمَا فِي الْخِبْرَةِ وَالْمُمَارَسَةِ أوَّلاً ثُمَّ إلى الظُّرُوفِ وَالأَحْوَالِ وَالأَلْفَاظِ وَالأَسْـبَابِ الَّتِيْ صَدَرَ عَنْهُمَا الْحُكْمُ لأجْلِهَا فِي الرَّاوِيِّ ، وَإِلاَّ فَالتَّرْجِيْحُ لِلجَرْحِ احْتِيَاطاً .
مَنْ لَمْ يَثْبُتْ فِيْهِ الْجَرْحُ وَلاَ التَّعْدِيْلُ ، وَلكِنَّ الشَّيْخَيْنِ أَوْ أحَدَهُمَا احْتَجَّ بِه فَهُوَ ثِقَةٌ .
يُتَوَقَّفُ فِي قُبُولِ الْجَرْحِ إن كَانَ سَبَبُهُ الاخْتِلاَفُ فِي الاعْتِقَادِ ، أَوِ الْمُنَافَسَةُ بَيْنَ الأقْرَانِ.